العلامة الحلي
252
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
لم يكن أوسط جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو أوصى بعتقه ولا مال ولم يحلّ مال الكتابة عتق ثلثه ويبقى الباقي مكاتبا ، ولو كاتب المريض اعتبر من الثلث على رأي ، ولو أوصى بالكتابة ولم يقدّر انصرف إلى العادة ، ولو قدّر عمل به من الثلث فيهما . ولا يحتسب مال الكتابة من التركة . ولو أوصى بكتابة أحد عبيده فالأولى القرعة ، ولا تجزئ الأنثى ، ولا الخنثى إلَّا إذا حكم بذكوريّته ، وبالعكس في الإماء . ولو صدّق أحد الوارثين دعوى الكتابة مضى في نصيبه ، وافتقر إلى عدلين على المنكر ، أو حلفه . وكسبه قبل الكتابة لسيّده ، وبعدها بينه وبين المنكر ، ونفقته عليه وعلى المنكر ، ولو فسخ المقرّ للعجز كان ما في يده له ، لأنّ المنكر استوفى أوّلا فأوّلا ، ولو ادّعى المنكر أنّ الكسب قبل الكتابة ليكون من التركة فالقول قول المقرّ ، فلا يقوّم عليه لو انعتق ، وقيل : الولاء المشروط كلَّه للمقرّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 6 : 87 .